الميرزا جواد التبريزي
414
أسس القضاء والشهادة
ولو لم تكن البينة كاملة وشهدت انها لا تعلم وارثا غيرهما أرجى التسليم حتى يبحث الحاكم عن الوارث مستقصيا بحيث لو كان وارث لظهر وحينئذ يسلم إلى الحاضر نصيبه ويضمنه استظهارا ولو كان ذا فرض اعطى مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما وعلى تقدير الثاني يعطيه اليقين .